الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الزواج من الرافضة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (2165)س2: ما حكم الزواج من الرافضة وإن حصل وتم فما الحكم الآن؟ج2: لا يجوز للسني أن يتزوج من نساء الرافضة وإذا وقع النكاح وجب فسخه؛ لأن المعروف عنهم دعوة أهل البيت والاستغاثة بهم، وذلك من الشرك الأكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (2706)س: زوجتي شيعية، وقد تزوجتها في البحرين منذ 18 سنة بعد سؤال قاضي المحكمة هناك، وأفتاني بجواز زواجي منها، وهو الذي ملك لنا، وهذه صورة من عقد الزواج، ولي منها أولاد، والآن بعد هذه المدة ونحن في أحسن حال مع بعض، وقبل سنتين سكن بجوارنا ناس شيعية من الأحساء سمموا فكرها وقالوا لها لازم تزور النجف وأثناء غيابي ذهبت هي وأحد أبنائها إلى الزيارة المشئومة، والآن أفتوني هل يجوز إرجاعها إلى البيت لتقوم بشؤون أولادها أم لا يجوز؟ لا سيما وأنا في أمس الحاجة لوجودها في البيت.ج: إذا كانت هذه المرأة حينما تزوجتها على مذهب أهل السنة والجماعة وليست على مذهب الشيعة واستمرت معك المدة الماضية وحتى حصل منها ما سألت عنه، فهذا الذي وقع منها إن كان نتيجة جهل منها فعليها التوبة والاستغفار، وإن كان ما حصل منها أنها رجعت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة فلا يجوز استمرارك معها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.نكاح الإماء: السؤال الرابع من الفتوى رقم (2875)س4: هل يجوز أن يتزوج حر جارية؟ج 4: يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة مسلمة إذا لم يستطع مهرا يتزوج به الحرة أو ثمن أمة، وخاف عنت العزوبية لحاجة المتعة، أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء الآية 25] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (6394)س2: ما هو التعريف الصحيح لمعنى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [سورة النساء الآية 3] في الوقت المعاصر، والتي وردت في الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [سورة النساء الآية 3] هل يجوز الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد، ثم يضاف إليهن نكاح ما أمكن مما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا شرط ولا تحديد 10، 20… إلخ، هل يوجد ما ملكت أيمانكم الآن؟ وما حكمها إذا كانت غير مسلمة؟ هل يجب عمل عقد زواج لما ملكت أيمانكم أو هي متروكة هكذا على مزاج السيد وقت ما يشاء؟ وهل لها حكم الزوجة الحرة حين يواقعها أم متروكة هكذا عبدة أو أمة حتى تحمل منه ويكون الجنين هو محررها فيما لو ولدت؟ج2: أولا: ملك اليمين هي السراري اللائي ملكن ملكا شرعيا.ثانيا: يجوز الجمع للرجل بين أربع زوجات في وقت واحد، ويجوز أن يكون بيده عدد من الإماء، سواء كان تحته أربع زوجات أو أقل، أو لم يكن في عصمته زوجة، وله أن يطأ ما يشاء من ملك يمينه ما لم تكن مزوجة، أو حديثة عهد بشراء شرعي أو سني حتى يحصل الاستبراء بحيضة، ولا يحتاج وطؤه لها إلى عقد نكاح، وليس لها حكم الزوجة في القسم بين الزوجات، وقد تكون الأمة غير مسلمة، ومع ذلك لمالكها الشرعي أن يطأها بملك اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثامن من الفتوى رقم (687)س 8: أعرف أن الرجل إذا ملك عبدة يجوز له منها ما يجوز لزوجته، لكن لو أن الأمر عكس ذلك، يعنى: إذا ملكت الحرة عبدا لها فهل للمرأة أن تستعمل عبدها كيف شاءت من وطء وغيره؟ ولمن السلطة بعد ذلك؟ج 8: لا يجوز لمن ملكت عبدا أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته أو السيد بأمته بإجماع المسلمين، والسلطة في تصريف شؤونها للسيدة على عبدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان بن منيع.شرب الخمر وسقى بعض رفاقه يوم عقده فهل يؤثر على صحة العقد؟ السؤال السادس من الفتوى رقم (102)س6: إذا شرب الشارب الخمر وسقى بها بعض رفاقه يوم عقد قرانه بالزواج، هل يؤثر ذلك في عقد الزواج، وكان ذلك في يوم العقد وأيام بعده، وكان المأذون عالما بوجود ذلك في الشارب؟ج6: إن كان العقد حصل من المتعاقدين في حال سكرهما، فإنه غير صحيح، وإن حصل في غير حال السكر فإنه صحيح، ولكن هذا العمل كفران بنعمة الله، ومقابلة نعمته بمعصيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.نكاح زوجات الأقارب المتأيمات: الفتوى رقم (8297)س: رجل تزوج امرأة، وبعد الدخول بها طلقها، وبعد أن اعتدت العدة المطلوبة شرعا هل يجوز لأخي المطلق أن يتزوجها؟ج: يجوز لأخي الشخص أن يتزوج مطلقة أخيه بعد انتهاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2586)س1: هل يجوز للمرء أن يتزوج امرأة عمه؟ وبم تسمى امرأة العم في اللغة العربية؟ وما معنى: {وَعَمَّاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] في القرآن الكريم؟ج1: نعم، يجوز!لإنسان أن يتزوج امرأة عمه؛ لأن الله تعالى عد المحرم نكاحهن في قوله: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 22-23] إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء الآية 24] ثم قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [سورة النساء الآية 24] الآيات. وتسمى امرأة العم في اللغة العربية كما ذكرت في سؤالك، والعم أخو الأب، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وسواء كان قريبا أو بعيدا، ومعنى العمة في اللغة العربية: أخت الأب، سواء كانت شقيقة له أو كانت أختا من أبيه فقط أو من أمه فقط، وقوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] المراد بها: أخت الأب، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء كن قريبات أم بعيدات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودس2: هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة خاله؟ وبم تسمى في اللغة العربية؟ وما معنى كلمة {وَخَالَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] في القرآن؟ج2: نعم، يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة خاله إذا طلقها خاله أو مات عنها وانتهت عدتها؛ للدليل المتقدم في جواب السؤال الأول. وخالة الإنسان أخت أمه سواء كانت شقيقة لها أم أختا لها من الأب فقط أم من الأم فقط، وهذا هو معنى الخالة في القرآن الكريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (14626)س: الوالد قد توفي أخوه وأخذ حرمته، وكان معها ابنة وتربت مع أولاد عمها، حتى بلغت الرشد، ويريد أحد الأولاد أخ المتوفى أن يتزوجها، هل هذا يحق بعد أن تربت مع أولاده؟ أفيدوني أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لابن أخ المتوفى أن يتزوج ابنة عمه التي تزوج أبوه أمها، ولو كانت البنت تربت مع ابن عمها في الصغر إذا لم يكن هناك مانع آخر ينشر الحرمة من رضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (611)س: لي بنت ولد عم كانت متزوجة خالي، وأنا متزوج بنته، وقد درج بينهما الشيطان فطلقها، وطلقت أنا أيضا بنت خالي، وأريد أن أتزوج بنت ولد عمي، فهل تحل لي أو لا؟ج: يجوز لك أن تتزوج ببنت ولد عمك، ولا يمنع من ذلك أنها سبق أن تزوجت خالك وأنك تزوجت بنت خالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان بن منيعالسؤال الأول من الفتوى رقم (1186)س1: لعويض أخت من أمه فقط دون أبيه، وله أخ من أبيه فقط دون أمه، فهل يجوز له أن يزوج هذه الأخت لهذا الأخ؟ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يتزوج أخو عويض من أبيه فقط أخته من أمه فقط، إذا لم يكن هناك مانع من النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وليس كون عويص أخا لكل منهما من جهة بمانع من زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالفتوى رقم (1386)
|